يفسد الإحرام بالحج أو العمرة بواحد من أمرين :
1. الجماع :الذي يوجب الغسل.
2. خروج المني :
باللذة المعتادة بسبب قبلة أو ملاعبة أو ضم أو بسبب استدعائه باليد أو استدامة تفكر أو نظر إلى ما يشتهي
(الشرح الكبير : 2/68) ،
قال الله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.
( سورة البقرة : الآية 197)
ويفسد الحج بالجماع وما في معناه مما تقدّم في حالتين :
1. إذا حصل ذلك قبل يوم النحر سواء فعل المحرم شيئاً من أعمال الحج أو لم يفعل.
2. إذا وقع في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة
ولا يفسد الحج بالجماع في حالتين :
أ. إذا حصل بعد يوم النحر ، ولو كان قبل الإفاضة والرمي.
ب. إذا حصل يوم النحر بعد الرمي أو بعد طواف الإفاضة ، ويلزم فيه هدي.
ويفسد الإحرام بالعمرة بما يفسد به الحج من الجماع وما في معناه ، إذا حصل قبل تمام سعي العمرة ، فإن حصل بعد تمام السعي وقبل الحلق فلا يفسد الإحرام ويجب الهدي.
( حاشية الدسوقي : 2/68)
الواجب فعله على من أفسد إحرامه :
من أفسد إحرامه في حجٍ أو عمرة بجماعٍ ونحوه فعليه فعل الآتي :
1. إتمام ما أفسده من حجٍ أو عمرة إلى آخره مع فساده ، فيتمه كما يتم الصحيح ، لقول الله
تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله }
( سورة البقرة : الآية 196) ،
وإذا كان ما أفسده المحرم حجاً ، فلا يجوز له أن يتحلل منه بعمرة بل يجب أن يتمه حجاً إلا إذا فاته الوقوف بعرفة لسببٍ من الأسبابِ فيجب أن يتحلل منه بعمرة ،
أما إذا أدرك الوقوف بعرفة فيجب أن يتم حجه فاسدًا ولا يجوز له أن يتركه وإذا لم يتمه ورجع إلى بلده فهو باقٍ على إحرامه حتى لو أحرم إحراماً
جديدًا في عامٍ قابل فهو لغو ولا يعتد به قبل أن يتم الفاسد.
2. قضاء ما فسد بعد إتمام فاسدًا فإن كان حجاً فيجب قضاؤه في العام التالي لعام الفساد ولا يجوز تأخير القضاء حتى على القول بأن الحج يجب على التراخي ويجب قضاء الحج الفاسد ولو كان حج تطوع لأنه بالبدء فيه صار واجب الإتمام
لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله }.
رجوع الحاج إلى بلده :
عند رجوع الحاج إلى بلده من السُنّة أن يلتزم بآداب السفر التي تقدمت عند الكلام على صلاة المسافر
(صلاة المسافر : 1/504)
، ومنها التكبير والذكر والدعاء ، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوٍ أو حجّ أو عمرة يكبّرُ على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئٍ قديرٌ آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدقالله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ".( البخاري مع فتح الباري : 4/368)
وليتجنب الحاج عند وصوله بلده مظاهر الاستقبال المبالغ فيها لما في ذلك من الإسراف والتكلف وكثيراً ما يصاحب ذلك من المباهاة والرياء الذي ينافي الإخلاص في العبادة
1. الجماع :الذي يوجب الغسل.
2. خروج المني :
باللذة المعتادة بسبب قبلة أو ملاعبة أو ضم أو بسبب استدعائه باليد أو استدامة تفكر أو نظر إلى ما يشتهي
(الشرح الكبير : 2/68) ،
قال الله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }.
( سورة البقرة : الآية 197)
ويفسد الحج بالجماع وما في معناه مما تقدّم في حالتين :
1. إذا حصل ذلك قبل يوم النحر سواء فعل المحرم شيئاً من أعمال الحج أو لم يفعل.
2. إذا وقع في يوم النحر قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة
ولا يفسد الحج بالجماع في حالتين :
أ. إذا حصل بعد يوم النحر ، ولو كان قبل الإفاضة والرمي.
ب. إذا حصل يوم النحر بعد الرمي أو بعد طواف الإفاضة ، ويلزم فيه هدي.
ويفسد الإحرام بالعمرة بما يفسد به الحج من الجماع وما في معناه ، إذا حصل قبل تمام سعي العمرة ، فإن حصل بعد تمام السعي وقبل الحلق فلا يفسد الإحرام ويجب الهدي.
( حاشية الدسوقي : 2/68)
الواجب فعله على من أفسد إحرامه :
من أفسد إحرامه في حجٍ أو عمرة بجماعٍ ونحوه فعليه فعل الآتي :
1. إتمام ما أفسده من حجٍ أو عمرة إلى آخره مع فساده ، فيتمه كما يتم الصحيح ، لقول الله
تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله }
( سورة البقرة : الآية 196) ،
وإذا كان ما أفسده المحرم حجاً ، فلا يجوز له أن يتحلل منه بعمرة بل يجب أن يتمه حجاً إلا إذا فاته الوقوف بعرفة لسببٍ من الأسبابِ فيجب أن يتحلل منه بعمرة ،
أما إذا أدرك الوقوف بعرفة فيجب أن يتم حجه فاسدًا ولا يجوز له أن يتركه وإذا لم يتمه ورجع إلى بلده فهو باقٍ على إحرامه حتى لو أحرم إحراماً
جديدًا في عامٍ قابل فهو لغو ولا يعتد به قبل أن يتم الفاسد.
2. قضاء ما فسد بعد إتمام فاسدًا فإن كان حجاً فيجب قضاؤه في العام التالي لعام الفساد ولا يجوز تأخير القضاء حتى على القول بأن الحج يجب على التراخي ويجب قضاء الحج الفاسد ولو كان حج تطوع لأنه بالبدء فيه صار واجب الإتمام
لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله }.
رجوع الحاج إلى بلده :
عند رجوع الحاج إلى بلده من السُنّة أن يلتزم بآداب السفر التي تقدمت عند الكلام على صلاة المسافر
(صلاة المسافر : 1/504)
، ومنها التكبير والذكر والدعاء ، ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوٍ أو حجّ أو عمرة يكبّرُ على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئٍ قديرٌ آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدقالله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ".( البخاري مع فتح الباري : 4/368)
وليتجنب الحاج عند وصوله بلده مظاهر الاستقبال المبالغ فيها لما في ذلك من الإسراف والتكلف وكثيراً ما يصاحب ذلك من المباهاة والرياء الذي ينافي الإخلاص في العبادة